آقا ضياء العراقي
287
شرح تبصرة المتعلمين
الثمار المختلفة فلا بأس ببيعها » « 1 » ، وفي آخر : « إذا تبيّن لك بعض حملها سنة وإن شئت أكثر » « 2 » . وإطلاق الأخير وصريح الأوّل يشتمل صورة اختلاف الثمار . وما في موثقة عمار من اشتراط وحدة النوع « 3 » مرميّ بالضعف ، لإعراض الأصحاب عنه ، مع إمكان الحمل على نحو من الرجحان بقرينة النصوص السابقة . نعم ظاهر جملة من هذه النصوص صورة وحدة البستان . نعم في صحيح الحلبي يقبل الثمار ، وفي المرسلة : إذا كان في تلك الأرض بيع له غلة قد أدركت فبيع ، كله حلال ، بناء على حمل بيع كلَّه ببيع كلّ ما في الأراضي . فإطلاق الأوّل وظهور الثاني يشمل الأراضي المتعددة . وإلى مثل ذلك نظر جملة من الأساطين في مصيرهم إلى جوازه ، خلافا لجملة أخرى : نظرا إلى ضعف دلالة الأخيرين ، لوجود المتيقّن في مقام التخاطب المانع عن الإطلاق . فلا محيص من المصير إلى أصالة الفساد في كليّة معاملة الثمار للغرر . والمسألة إنصافا لا تخلو عن اشكال وإن صار في الجواهر إلى الجواز « 4 » للمرسلة المزبورة ، ولكن الانصاف عدم قوة دلالة المرسلة على حد يوجب رفع اليد عن قواعد الفساد ، لاحتماله حمل كله على جميع ثمار الأرض المزبور لا ثمار بقيّة الأراضي ، فتدبر .
--> « 1 » وسائل الشيعة 13 : 7 حديث 1 باب 2 من أبواب بيع الثمار . « 2 » وسائل الشيعة 13 : 8 حديث 4 باب 2 من أبواب بيع الثمار . « 3 » وسائل الشيعة 13 : 8 حديث 5 باب 2 من أبواب بيع الثمار . « 4 » جواهر الكلام 24 : 71 .